الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحاصل أن الرجل باع الغنم بعد حولان حولها وقبل إخراج زكاتها، فإنه تجب عليه الزكاة في الثمن ساعة البيع. ولكن بما أن الثمن هنا مؤجل، فإنه لا تلزمه زكاته إلا عندما يقبضه ممن هو عليه، على ما اختاره الإمام مالك، جاء في المدونة: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ بَاعَهَا بِدَنَانِيرَ بَعْدَ مَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَلَمْ يَكُنْ فَارًّا، أَكَانَتْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرِ الزَّكَاةُ سَاعَةَ بَاعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالدَّنَانِيرُ مُخَالِفَةٌ لِمَا سِوَاهَا مِمَّا بِيعَتْ بِهِ هَذِهِ الْإِبِلُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَقَامَ ثَمَنَ هَذِهِ الْإِبِلِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ الْبَائِعُ أَعْوَامًا ثُمَّ قَبَضَهُ؟ فَقَالَ: يُزَكِّيهِ زَكَاةً وَاحِدَةً وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَ الْإِبِلَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. اهـ.
وفيها أيضا: أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعدما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم؟ فقال: يزكي الدراهم مكانه، لأن الحول قد حال على الغنم. اهـ.
هذا، وننبه إلى أن الغنم المذكورة قد تكون معدة للتجارة وقد لا تكون كذلك، وقد تكون بيعت بعد أن أخرجت زكاتها وقد لا تكون ... مجموعة احتمالات واردة لها أحكامها، مختلفة في بعض الحالات، ويصعب تقصيها كلها هنا، لذلك اقتصرنا على احتمال واحد رأينا أنه الأقرب.
والله أعلم.