الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بذلك أنك كنت تتعامل بالربا، ثم أردت التوبة منه والتخلص من هذه الأموال، بإنفاقها في وجوه الخير، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- حينئذ في دفع شيء من هذه الأموال لأختك إن كانت فقيرة أو محتاجة، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم:
14230.
وإن كنت تقصد بذلك إيداع أموالك في البنوك الربوية لتنفق ما يترتب عليها من فوائد في وجوه الخير، فهذا أمر لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
15310، والفتوى رقم:
942.
والله أعلم.