الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقسط الذي قدمته من ثمن الأرض خرج عن ملكك وصار ملكا للشركة العقارية البائعة. وعليه؛ فلا تجب عليك زكاته، وكذلك الأرض لا زكاة فيها ما دمت لم تشترها بنية التجارة، وقد سئل الشيخ عبد الكريم الخضير: دفعت مبلغاً من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة، لكن الوكيل تأخر في استيرادها حتى وصل التأخير إلى أكثر من سنة من دفع الدفعة الأولى، فاضطررت لشراء سيارة أخرى على أن أبيع إحداهما وأبقي على الأخرى، سؤالي: 1ـ هل تجب الزكاة في مبلغ الدفعة الأولى الذي زاد على السنة؟.... فأجاب بما يلي: ما دفعته من قيمة السيارة واستلمه المشتري لا زكاة فيه ولو تأخر استلام السيارة....
والله أعلم.