الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأغلب النقاط الواردة في السؤال سبقت إجابتك عنها في الفتويين التالية أرقامهما: 316804، 317746، فلا داعي للتكرار.
وإذا كنت تقصد من عبارة (الخروج من الخلاف) التي تكررت في سؤالك: ما إذا كان فتح الشبابيك ورؤية المصلين تكفي في صحة الاقتداء بحيث لا يكون هناك خلاف في المسألة، فالجواب: أن الخلاف في المسألة يبقى قائما ما دامت الصفوف غير متصلة، يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: وظاهرُ كلامِهِ: أنَّه لا يُشترط اتِّصال الصُّفوفِ فيما إذا كان المأمومُ خارجَ المسجدِ، وهو المذهب.
والقول الثاني ـ وهو الذي مشى عليه صاحبُ "المقنع" ـ: أنَّه لا بُدَّ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ، وأنَّه لا يَصِحُّ اقتداءُ مَن كان خارجَ المسجدِ إلا إذا كانت الصُّفوفُ متَّصلةً. اهـ
وبالتالي فالأحوط لمن كان خارج المسجد عدم الاقتداء بالإمام في حال عدم اتصال الصفوف، ولو أمكنه رؤية الإمام أو المأمومين.
والمقصود باتصال الصفوف أن تتصل بشكل معتاد من المسجد إلى المدرسة بحيث يوجد من يصلي في الباحة أو الممر ولا يوجد بعد غير معتاد، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: ومعنى اتصال الصفوف أن يكون صفا يلي صفا وقال البدر والمراد اتصالها من المشرق إلى المغرب لا من جهة الإمام وتأمل.
وقال عج والمراد اتصالها برحبته (قوله: أو اتصلت الصفوف) أي اتصالا معتادا أو كالمعتاد قاله الزرقاني. اهـ
وفي المغني لابن قدامة: معنى اتصال الصفوف أن لا يكون بينهما بعد لم تجر العادة به، ولا يمنع إمكان الاقتداء. اهـ
والله أعلم.