من أحكام صلاة الجماعة

10-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
لدي استفسار يتعلق بالفتوى رقم: 317746، وهو أنكم تفضلتم مشكورين بالقول: (يكفي لصحة الاقتداء رؤية الإمام أو رؤية من وراءه من المأمومين ولو في بعض الصلاة أو من شباك، فإذا كان بعض المصليات من النساء يرين المصلين خلف الإمام من الشباك ولو في بعض الصلاة فهذا كاف لصحة الاقتداء، وإذا كان الشباك مغلقا طول الصلاة ولم يمكن رؤية المصلين خلف الإمام مطلقا لم يصح الاقتداء).
بناء عليه في حال تم فتح الشباك وتحقق الشرط المذكور أعلاه هل تصح صلاة النساء خروجا من الخلاف بين العلماء؟.
هل يؤثر في الوضع في حال كان المصليات بالمدرسة يرين المصلين بالباحة وليس المصلين بالمسجد؟ وهل يؤثر في الوضع أيضا إذا كانت قلة قليلة من النساء اللواتي يصلين بالمدرسة يمكنهم رؤية قلة قليلة من المصلين بالباحة.
ومن ناحية أخرى ذكرتم أيضا: (ولم نقف على قول للفقهاء في مسألة بعد المسافة أو قربها، وإنما تكلموا على اشتراط اتصال الصفوف أو عدم اشتراطه، وهل يوجد طريق أو نهر أم لا?)
ففي هذه الحالة هل يشترط أن تتصل الصفوف بالمدرسة أيضا أم أنه يتم الخروج من الخلاف في حال تم فتح الشباك وتحقق الشرط المذكور أعلاه أم لا بد أيضا من تحقق شرط اتصال الصفوف بالمدرسة وهل المقصود أن تتصل صفوف الرجال بالتتابع بالمدرسة بحيث يكون أمام المدرسة مباشرة صفوف الرجال.
مع العلم بأنه يفصل بين المدرسة والمسجد باحة المسجد وبركة الوضوء وأحيانا يمر في هذه الباحة بعض عابري السبيل لأن أبواب الباحة تصل بين عدة شوارع.
وأخيرا إن شاء الله لا أكون ممن يبحث عن الرخص أو الأمور التي فيها حرج في حال كانت عدم صلاة النساء جماعة مع إمام المسجد والمصلين بالمسجد في هذه المدرسة أفضل.
فأنا أحببت أن أعرف رأيكم في حال توفر الأمور التي ذكرتها.
وأخيرا لدي طلب: كلي أمل أن تسامحوني أنتم والإخوة في الفتاوى الحية على أي إزعاج قد سببته لكم، أحبكم في الله تبارك وتعالى، وبارك فيكم، وجبر خاطركم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأغلب النقاط الواردة في السؤال سبقت إجابتك عنها في الفتويين التالية أرقامهما: 316804، 317746، فلا داعي للتكرار.

وإذا كنت تقصد من عبارة (الخروج من الخلاف) التي تكررت في سؤالك: ما إذا كان فتح الشبابيك ورؤية المصلين تكفي في صحة الاقتداء بحيث لا يكون هناك خلاف في المسألة، فالجواب: أن الخلاف في المسألة يبقى قائما ما دامت الصفوف غير متصلة، يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: وظاهرُ كلامِهِ: أنَّه لا يُشترط اتِّصال الصُّفوفِ فيما إذا كان المأمومُ خارجَ المسجدِ، وهو المذهب.

والقول الثاني ـ وهو الذي مشى عليه صاحبُ "المقنع" ـ: أنَّه لا بُدَّ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ، وأنَّه لا يَصِحُّ اقتداءُ مَن كان خارجَ المسجدِ إلا إذا كانت الصُّفوفُ متَّصلةً. اهـ
وبالتالي فالأحوط لمن كان خارج المسجد عدم الاقتداء بالإمام في حال عدم اتصال الصفوف، ولو أمكنه رؤية الإمام أو المأمومين. 

والمقصود باتصال الصفوف أن تتصل بشكل معتاد من المسجد إلى المدرسة بحيث يوجد من يصلي في الباحة أو الممر ولا يوجد بعد غير معتاد، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: ومعنى اتصال الصفوف أن يكون صفا يلي صفا وقال البدر والمراد اتصالها من المشرق إلى المغرب لا من جهة الإمام وتأمل.
وقال عج والمراد اتصالها برحبته (قوله: أو اتصلت الصفوف) أي اتصالا معتادا أو كالمعتاد قاله الزرقاني. اهـ

وفي المغني لابن قدامة: معنى اتصال الصفوف أن لا يكون بينهما بعد لم تجر العادة به، ولا يمنع إمكان الاقتداء. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net