الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة في الأوراق النقدية بلوغها نصابا، ويقدر النصاب بقيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وبأيهما بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 94761.
ويمكنك أن تسأل عن سعر الفضة باليورو في البلد الذي أنت فيه، فتعرف ما إذا كان المبلغ الذي ذكرت أنه بحوزتك يبلغ النصاب أم لا، والأصل أن تخرج الزكاة وقت وجوبها فورا من غير تأخير، جاء في المهذب للشيرازي: ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها، ضمنها، لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء، فضمنه كالوديعة. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرـ المالكي ـ متحدثًا عن إخراج الزكاة بعد الوجوب: قوله: على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكلما يأتيه أحد يعطيه منها، فلا يجوز. انتهى.
لكن يجوز تأخير الزكاة زمنا يسيرا كيومين, أو نحو ذلك لعذر, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، وعدم القدرة على إيصالها إليهم، ولغيبة المال ونحو ذلك، أما تأخيرها من أجل رمضان: فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان، فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان. انتهى.
وفي خصوص تعجيل الزكاة قبل وجوبها، فإنه يجوز عند الجمهور أن تعجل سنتين، وإذا تقرر ذلك علم أنه لا حرج في تعجيلها بيومين أو أسبوع أو أكثر من ذلك وبخاصة، إذا كانت الحاجة داعية لذلك، ولبيان حكم تعجيل الزكاة انظر الفتوى رقم: 121737.
ومن وجبت عليه الزكاة, ولم يجد فقيرا في بلده, فإنه يرسلها إلى الفقراء في بلاد المسلمين, وما أكثرهم الآن, وقد ذكرنا حكم نقل الزكاة, وإرسالها, وذلك في الفتويين رقم: 240655, ورقم: 241747.
والله أعلم.