حكم دفع الفوائد الربوية لمن يجبر الإنسان على إعطائه مالا حتى لا يؤذيه

11-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
شخص يطلب مني أن أدفع له مبلغا بدون وجه حق، وهذا الشخص ذو سلطة وهددني أن يلفق لي تهمة تضرني، وقد أسجن بها إن لم أدفع له. فهل يجوز لي أن أدفع له المبلغ من فوائد ترتبت لي في مصرف ربوي، لأتخلص من التهديد والأذى؟.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد المذكورة يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز لك تملكها ولا الانتفاع بها، إلا إذا كنت فقيرا محتاجا، فيجوز أن تأخذ منها بقدر حاجتك، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. اهـ.

وبه يعلم أن الأخذ من الفوائد لمجرد إعطاء من ظلمك وهددك بالسجن لا يجوز، لأنك في الحقيقة إنما تتقي بذلك دفع مالك، وهذا انتفاع بالفوائد، وراجع الفتوى رقم: 318961، وإحالاتها.

والله أعلم.

www.islamweb.net