الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تمليك الزكاة للفقير شرط في إجزائها، وانظر الفتوى رقم: 123176، والفتوى رقم: 106063.
وعليه؛ فإن دفع الزكاة للجمعية المذكورة لا يجزئ إلا إذا كانت ستسلمها للفقراء، فيتملكونها، أو تسلمها لأوليائهم إن كانوا هم فاقدين للوعي، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه... اهـ
أما إن كانت ستصرفها على مشاريع وأمور لصالحهم فإن هذا لا يحصل به التمليك، وبالتالي فلا يظهر لنا أن تجزئ الزكاة حينئذ.
والله أعلم.