الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قد حصلت بينكما خلوة يمكن فيها الجماع عادة، فعند الحنابلة تأخذ حكم الدخول فيكون لك مراجعة امرأتك في عدتها، وراجع الفتوى رقم: 242032.
وإذا لم تكن الخلوة خلوة صحيحة، فالطلاق بائن، ولكما أن تتزوجا بعقد ومهر جديدين، ولا تلزمك إعادة كتابة العقد عند المأذون، ويكفيك العقد المكتوب سابقا، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 43479.
والله أعلم.