الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب على السؤال الأول في الفتوى رقم:
12699، وسبق جواب السؤال الثاني في الفتوى رقم:
12121.
ولا فرق في وجوب متابعته لإمامه في سجود السهود بين أن يدرك معه ركعة أم لا على قول بعض أهل العلم.
وأما السؤال الثالث: فإنه لا حرج على من خاف فوات الرفقة أن يترك الجماعة، ويؤدي الصلاة منفرداً.
قال
ابن عابدين في حاشيته عند قول المصنف:
فلا تجب على مريض... وإرادة سفرٍ. أي: وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة. ا.هـ
وقال
محمد الشربيني الخطيب في شرحه على متن
أبي شجاع: ورخص ترك الجماعة بعذر عام أو خاص كمشقة مطر... (ومن تخلف عن رفقة...).
وقال
البهوتي في كشاف القناع وهو يعدد رخص ترك الجماعة:
أو خاف فواتَ رفقةٍ مسافرٌ سفراً مباحاً منشئاً للسفر أو مستديماً له، لأن عليه في ذلك ضرراً. ا.هـ
والله أعلم.