الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال المكتسب من المسابقات التي لا يجوز فيها العوض حكمه حكم مال القمار، وهو مال خبيث يجب التخلص منه بصرفه في المصالح العامة ووجوه البر. وانظر الفتوى رقم: 169493، وما أحيل عليه فيها.
وأما من اكتسبه جاهلًا بحرمته: فيجوز له الانتفاع به عند بعض أهل العلم، وإن كان الأحوط هو التخلص منه على نحو ما ذكرنا. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 51059، 239152، 137729، وإحالاتها.
والله أعلم.