الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر الموبقة، ويكفي في الزجر عنها والتنفير منها قول الله عز وجل: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يدخل الجنة قاطع رحم رواه
مسلم.
فالواجب على أخيكم هذا أن يصل ذوي رحمه، ويحسن إليهم وإن أساءوا إليه أو قطعوه، فالواصل ليس بالمكافئ، ولكن من إذا قطعه رحمه وصله، وإذا أساء أحسن إليه.
ونحن لا علم لنا بم استحق هذا الأخ تلك الأموال، ولا على أي أساس تنازل عن تلك الأموال الأخرى، ولكننا نقول: إن النزاع في الأمور الدنيوية لا يبرر قطيعة الرحم ولا الإساءة إليها.
أما الأبوان فحقهما عظيم على الولد، بل من آكد الحقوق وهو يلي حق الله تعالى، كما قال عز وجل: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:23].
ومهما قصّر الأبوان في حق ولدهما يبقى حق البر والطاعة في المعروف باقياً في ذمة الولد، وانظر للمزيد في بر الوالدين الفتوى رقم:
7490،
27351.
والله أعلم.