الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك التخلص من تلك الأسهم بتركها لشركة التأمين ذاتها بأن تطلب منهم فسخ عقد شراء تلك الأسهم ويؤدوا إليك ثمنها، وحينئذ لا حرج عليك في الانتفاع بالثمن إذا عاد إليك رأس مالك الذي اشتركت به، فإن أعطوك زيادة عليه، فالزائد يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، وإذا لم يقبلوا ذلك، فبع السهم وخذ رأس مالك من ثمنه، وما زاد تخلص منه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية، فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية... انتهى.
وما يدفع للفقراء والمساكين من ذلك، فهو حلال عليهم، قال شيخ الإسلام: ابن تيمية: مسألة في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما... وذكر منها الأموال التي قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر ونحو ذلك.. ثم قال: وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة، كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً.
والله أعلم.