الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة جائزة في أصلها إذا سلمت من الخصم المذكور، إذ أنها نوع من الجعالة، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم
12830 ، وأما خصم مبلغ من المال في حالة عدم تحقق هذا المبلغ المجاعل عليه فهو أمر لا يجوز، وأكل لأموال الناس بالباطل، لأن الأمر لا يخلو من حالين إما أن يتحقق المبلغ المجاعل عليه فيستحق العامل القدر المجاعل به، أو أن لا يتحقق ذلك فلا يستحق القدر المجاعل به، أما خصم مبلغ من المال عقوبة له فلا يجوز لأنه نوع من الظلم، وقد قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [النساء: 29].
والله أعلم.