حكم إنكار الرجل على من يؤذي زوجته وكيفيته

18-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
ما التصرف الأمثل شرعا إذا نظر أحد الرجال لزوجتي نظرة خبيثة، أو ضايقها بالكلام؟
هل يجوز في هذه الحالة النصح، أم الضرب، أم السب؟
أسأل في حالة عدم توفر الشرطة وقتها.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فينبغي العلم أولا بأن من شأن المؤمن، الغيرة على الحرمات، وقد وردت بذلك كثير من النصوص النبوية، وسبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 148785.

 وإذا رأيت من ضايق زوجتك بقول، أو فعل، جاز لك الإنكار عليه، بل إنكار المنكر واجب وجوبا عينيا، أو وجوبا كفائيا.

  قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ثم إن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس، سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع، أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته، أو ولده، أو غلامه على منكر، أو تقصير في المعروف.

قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول. اهـ.

وينبغي مراعاة آداب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وسبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 13288، والفتوى رقم: 124424.

 ولا يجوز لك سبه، فالسب محرم، فلا يجوز الإقدام عليه لغير مسوغ شرعي كالرد بالمثل، وانظر الفتوى رقم: 62602.

وأما الضرب فهو نوع من التغيير باليد، وقد أجاز بعض أهل العلم اللجوء إليه لمنع وقوع المنكر، أو التمادي فيه، مع مراعاة ‏الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 99879، أما بعد وقوعه، فلا يجوز؛ لأن الضرب بعد الوقوع يكون ‏للتأديب، وليس لك ولاية تأديبه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 119808.‏
 والله أعلم.

www.islamweb.net