الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص إذا كانت ممتلكاته تبلغ النصاب على جميع التقديرات، فإنه سيخرج منها ربع العشر - أي 2.5%-، ولا فرق ـ حينئذ ـ بين ارتفاع قيمة الذهب أو انخفاضها؛ لأنه سيخرج ربع عشر ما يملك كيف كانت قيمته، ولا يتغير القدر المخرج بتغير قيمة الذهب، ما لم يكن يريد إخراج الذهب عما لزمه.
وأما إذا كانت ممتلكاته لا تبلغ النصاب على بعض التقديرات، فإن هذا هو الذي يستدعي النظر إلى قيمة الذهب في السوق.
وإذا اختلفت أسعاره فإنه ينظر إلى الأحظ للفقراء منها، وهو في الغالب سعر الجملة، بل لو كان التقويم بالفضة أحظ للفقراء من الذهب ـ كما هو الغالب ـ فإن التقويم يكون به، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه: مقدار نصاب الزكاة في الدولار، وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالًا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات، والبلاد. اهـ.
وانظر الفتويين رقم: 99698، ورقم: 107228.
ونعتذر عن الحكم على الموقع المذكور.
والله أعلم.