الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكلام القرافي -رحمه الله- أثبتناه بالفتوى رقم: 17651. ولا يفيد كلامه مطلق الحل.
بل قال -رحمه الله- في الفروق: الثاني: النبات المعروف بالحشيشة، التي يتعاطاها أهل الفسوق: اتفق أهل العصر على المنع منها، أعني كثيرها المغيب للعقل. انتهى.
ثم إن كلامه -رحمه الله- على مقارنة المفاسد بينها وبين الخمر، وقد قارن غيره بينهما، فوجد مفاسدها قد تربو على مفاسد الخمر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 129149؛ فقد استظهرنا أنها كالخمر، ونقلنا ما يثبت ذلك.
والواجب اتباع الراجح، لا الأسهل؛ فليس لك الأخذ بقول القرافي لمجرد سهولته، وأما إذا قويت أدلته في نظر من عنده آلة علمية، يوازن بها بين كلام الأئمة، والترجيح بين الأدلة، فلا حرج عليه. مع التنبيه على أن القرافي ربما لو اطلع على ما ثبت من مخاطر الحشيش، لربما تغير اجتهاده. وانظر الفتوى رقم: 203266.
والله أعلم.