الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالماء النجس إذا أصاب ظاهر الدبر ـ ما تلمسه اليد منه ـ أو غير ذلك من البدن، والثوب، ومكان الصلاة، يعتبر متنجسًا يجب تطهيره.
وأما داخل الدبر: فلا يجب تطهيره؛ لما في ذلك من التنطع والتكلف المنهي عنه شرعًا، قال ابن أبي زيد المالكي في الرِّسَالَةِ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا بَطَنَ مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ، لا وجوبًا، ولا ندبًا، بل ولا يجوز له تكلف ذلك.
والله أعلم.