الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، من تقييد اليمين بكون الإجهاض بسبب التشاجر، فيمينك مقيدة بهذه الحال، ولا تحنث بغيرها، سواء كان التقييد باللفظ أم بالنية؛ لأنّ النية تخصص العام، وتقيد المطلق، وانظر الفتوى رقم: 35891.
فإذا أجهضت زوجتك بسبب آخر، كعيب في الجنين، وليس بسبب التشاجر، لم تحنث في يمينك، ولا يلزمك طلاق، ولا كفارة.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.