الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة إنما تجب في المبلغ الذي تدخره، إذا توفر فيه شرطان:
أولهما: أن يجتمع منه ما يبلغ نصاب ذهب، أو نصاب فضة، ونصاب الذهب يساوي خمسة وثمانين جرامًا، ونصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة.
الشرط الثاني: أن يحول الحول على المبلغ بعد بلوغه النصاب، والمقصود بالحول سنة هجرية، وليس ميلادية.
فإذا ادخرت من الراتب ما يبلغ نصابًا، ثم حال عليه الحول، فقد وجبت الزكاة فيه، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5 % .
ولا يجوز تأخير إخراجها حينئذ؛ لأن الزكاة واجبة على الفور، وانظر الفتوى رقم: 319669 عن حكم تعجيل الزكاة، أو تأخيرها.
والله أعلم.