الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن دور السائل في هذه المؤسسة أو الشركة هو استخدام اسمه أو هويته لإتمام الأوراق الرسمية، وكفالة هؤلاء الأجانب، فإن كان دوره لا يتعدى ذلك، فليس له حق في هذه الشركة ولا المطالبة بهذه المبالغ؛ لأن الكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة، إلا إذا بُذل فيها جهد أو مال، فلصاحبها أن يأخذ عنها قدر نفقته مع أجرة مثله على ما قام به من عمل، وكذلك الحال إن كان بذل جهدا في إنشاء الشركة أو توسيع نشاطها والنهوض بها فله على ذلك أجرة المثل، ومسائل النزاع والخصومة لا يكتفى فيها بالفتوى عن بعد، وإنما الفصل فيها إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.