الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن شراء الشهادات يعد في الأصل من الغش المحرم، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19488، 19189، 21320، 24331، 23470 فليرجع إليها ففيها حكم تزوير الشهادات، وحكم المال الحاصل من وظيفة حصل عليها صاحبها بشادة مزورة، أما الراتب الذي كان يأخذه مقابل الشهادة الصحيحة التي هي أدنى منها فليس بالحرام. فما أفتيت به السائل خطأ، وعليك أن تتوب إلى الله من القول عليه بغير علم، وكان الواجب عليك أن تسأل قبل أن تتكلم، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 3984، والفتوى رقم: 14585.والله أعلم.