الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أخذ المعاش أو راتب التقاعد الذي تدفعه جهة التأمين التعاوني للمشترك إذا كان المال الذي يؤخذ من المشاركين يستثمر في الأعمال المباحة شرعاً، سواء كانت جهة الاشتراك نقابة أو جمعية...
أما إذا كان يستثمر في البنوك الربوية أو غيرها من الأعمال المحرمة فلا يجوز الاشتراك فيه أصلاً، إلا إذا اضطر الشخص للاشتراك فلا يأخذ إلا ما دفع من الاشتراكات، وما زاد على ذلك يتخلص منه في وجوه البر، لأنه مال حرام.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
9531.
والله أعلم.