الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز اقتناء أو لبس ما عليه صورة الصليب, إلا إذا أزيل أو محي منه، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 129130، 8015، 182697.
والله أعلم.