الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط وجوب الزكاة: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري، كما سبق بيانه في أكثر من فتوى، وانظر مثلا الفتوى رقم: 41630، وما أحيل عليه فيها.
وعليه، فإن ما توفر من الراتب وبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، لكن يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ـ عند أكثر أهل العلم ـ لا سيما إن كان في تعجيلها مصلحة، وانظر الفتوى رقم: 6497.
وعلى ذلك يجوز لك أن تعجل إخراج زكاتك قبل الحول كل عام، أما وضعها في الصناديق التي في المساجد، فإن كانت هذه الصناديق مخصصة لمصاريف الزكاة فقط ـ دون غيرها ـ فيجوز وضعها فيها، بشرط أن يكون القائمون على هذه الصناديق محل ثقة، وانظر الفتوى رقم: 28947.
والله أعلم.