الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدين الذي عليك لا يسقط وجوب الحج عنك، لأن عندك من الأصول الثابتة ما يكفي لسداده، والدين الذي يسقط وجوب الحج هو الدين الذي ليس عند المدين ما يقضيه به، علماً بأن الاقتراض من البنك الربوي محرم، لأنه اقتراض بالربا، وهو من أكبر المحرمات، وقد آذن الله أهل الربا بحرب مفتوحة، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. وراجع للأهمية الفتوى: 2827، والفتوى: 1230.
والله أعلم.