الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الفازلين مما له طبقة تحول دون وصول الماء إلى البشرة، فقد كان الواجب إزالته قبل الغسل، وانظري الفتوى رقم: 124350 لبيان ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة.
وإذ لم تزيليه، فاعلمي أن الواجب في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن حتى ما يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، ولا يجب غسل داخل الفرج، ولا إيصال الماء إليه، وإنما يجب غسل ظاهره فحسب، وهو ما يظهر عند القعود للحاجة -كما ذكرنا-.
فإن كنت لم تزيلي هذا الحائل عن الموضع الذي يجب إيصال الماء إليه، فلا يجب عليك إعادة جميع الغسل، وإنما يجب عليك إزالة هذا الحائل، وغسل الموضع الذي لم يصله الماء؛ وذلك لأن الموالاة ليست شرطًا في الغسل عند الجمهور، فإذا غسلت هذا الموضع، صح غسلك، وارتفع حدثك، وعليك أن تقضي الصلوات التي صليتها قبل رفع الحدث؛ لأنك صليتها بطهارة غير صحيحة.
وأما إن كان الفازلين المذكور مجرد دهن، كالزيت المائع غير الجامد، فلا يمنع صحة الطهارة؛ وانظري الفتوى رقم: 218272.
والله أعلم.