الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تُخرجِ الزكاةَ عن مالك مع توافر شروط وجوبها فيه بأن بلغ نصابا وحال عليه الحول، فإنه يجب عليك إخراجها الآن، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، ولا يكفي أن تخرج زكاة ما في يدك الآن فقط، بل يلزمك إخراج زكاة السنوات الماضية كما لا يجزئ عنها أيضا ما كنت تخرجه سابقا من صدقة تطوع بغير نية الزكاة، وقد بينا في الفتوى رقم: 165091 وجوب الزكاة في المال المدخر للزواج.
كما بينا كيفية إخراج الزكاة التي تأخر إخراجها لسنوات عدة في الفتوى رقم: 121528.
والله أعلم.