الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الربح المذكور ناتجا عن معاملات ربوية ـ كما هو الحال في شهادات استثمار البنوك الربوية ـ فإنه مال خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز تملكه، ولا تصح زكاته، وانظر الفتوى رقم: 63357
وإن كان ناتجا عن معاملات شرعية؛ كأن تكون تلك الشهادات صادرة من بنك إسلامي وتستثمر بطريقة شرعية، فإن الزكاة تجب في الربح وفي رأس المال أي في المال كله ـ المبلغ الأساسي وربحه ـ كل سنة قمرية، وحوله حول أصله، قال ابن عاشر:
وحول ربح المال حول الأصل* وحول الأمهات حول النسل.
فيضم الربح إلى أصله ويزكى الجميع، وانظر الفتوى رقم: 260161.
ولمعرفة حكم شهادات الاستثمار بالتفصيل انظر الفتاوى التالية أرقامها: 1873، 1092، 6013 10092، 16378.
والله أعلم.