الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدع عنك الوساوس، ولا تبال بها، ولا تعرها اهتماما، وليس ثم يقين بأن هذا الماء المتقاطر على هذا السجاد كان نجسا والأصل طهارته، ومن ثم فلا داعي لكل هذه الوساوس، ولا حاجة بك إلى الحكم بطهارة تلك الأشياء بالجفاف، لأنه لم يحكم بنجاستها أصلا، فاستصحب الأصل وهو طهارتها ودع عنك هذه الوساوس والأوهام، ثم إن في انتقال النجاسة من النجس المبتل أو الرطب إلى ما لاقاه من الطهرات خلافا بيناه في الفتوى رقم: 116329.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 154941.
ويسعك الأخذ بقول من لا يرى انتقال النجاسة والحال هذه، فإن للموسوس أن يترخص بأيسر الأقوال رفعا للحرج على ما هو مبين في الفتوى رقم: 181305.
وأما الدم: فإن يسيره معفو عنه، وإذا تحققت من وجوده في فمك ولم يكن ذلك مجرد شك أو وهم، فاغسل فمك من أثره، والخطب بحمد الله يسير.
وأما المذي: فقد ذهب بعض أهل العلم إلى العفو عن يسيره كالدم، ويسعك الأخذ بهذا المذهب. وانظر لبيان ما يعفى عنه من النجاسات الفتوى رقم: 134899.
واعلم أنه لا يطهر بالجفاف إلا الأرض وما اتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء، ولكنك لو أعرضت عن هذه الوساوس وحكمت بطهارة ما تشك في نجاسته بناء على الأصل، وأخذت بالعفو عن يسير النجاسات لزالت عنك هذه الوساوس بإذن الله. وانظر لبيان كيفية علاج الوسوسة الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.