الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج الذي يراد منه مجرد التحليل للزوج السابق حرام، بل كبيرة من الكبائر وفاعله ملعون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل، والمحلل له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وما ذكر في السؤال من مصالح إرجاع المطلقة بعقد جديد، تعتبر مصالح ملغاة شرعاً لمعارضتها للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وقد تقدم الجواب عن مثل هذه الحالة في فتاوى سبقت تمكنكم مراجعتها ومنها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17283، 25337، 38431.
أما كون الطلقات التي وقعت كانت ألفاظها غير مقصودة فلا عبرة به إذا كانت هذه الألفاظ صريحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
إلا إذا كانت الألفاظ التي استعملها الزوج غير صريحة فحينئذ لا يقع الطلاق إلا إذا اقترن اللفظ بالنية، وحكى ابن قدامة وغيره الإجماع على هذا، ولكم مراجعة قاضٍ شرعي لينظر هل وقع الطلاق في المرات الثلاث؟ أم أنها غير معتبرة هي أو بعضها.
والله أعلم.