الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما اشترطته عليك زوجتك قبل العقد من عدم إتيانك إليها غير يومين في الأسبوع لا يلزم، وكذلك الحال فيما اشترطته عليها من عدم الإنفاق عليها غير هذين اليومين لا يلزم؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه، قال ابن قدامة في المغني عند كلامه عن أنواع الشروط في النكاح: ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها... أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل.... فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله. اهـ.
وقال البهوتي في الروض المربع: فصل: وإن شرط أن لا مهر لها، أو أن لا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر منها، أو شرط فيه ـ أي: في النكاح ـ خيارًا... بطل الشرط؛ لمنافاته مقتضى العقد، وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، وصح النكاح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به فيه. اهـ.
وحيث وجبت نفقتها فهي واجبة بالمعروف، فلا يجب عليك نفقات إصلاح سيارتها، ونحو ذلك، ولكنّ النفقة الواجبة هي قدر الكفاية من المطعم، والمسكن، والكسوة بالمعروف، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 105673.
والله أعلم.