الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو جواز التعامل مع الكفار إذا كانوا غير محاربين للمسلمين، على أن يكون هذا التعامل ضمن ما هو مباح شرعاً من بيع أو شراء أو قرض أو غير ذلك من أنواع التعامل المباح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
19652.
هذا هو الحكم من حيث الأصل، أما إن ترتب على هذا التعامل ضرر على الإنسان من فتنة في الدين، أو ضياع للمال أو غير ذلك فلا يجوز حينئذ التعامل معهم، لأن الضرر يجب أن يزال، لما روى
أحمد في المسند عن
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا ضرر ولا ضرار. ورواه
ابن ماجه عن
ابن عباس رضي الله عنهما.
والله أعلم.