الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالظاهر من قول السائل في الأرض التي تملكها أخته: ليست لديها المقدرة على بنائها الآن ـ أنها تريد البناء عليها إما لتسكنها أو تؤجرها وتستفيد من ريعها ونحو ذلك من الحاجات، وإذا كان هذا هو الحال، فامتلاك مثل هذه الأرض لا يمنع من إعطائها من الزكاة إن كانت لا تجد كفايتها، ولا يفي بذلك زوجها، لتحقق وصف الحاجة أو المسكنة التي تُستحَق بها الزكاة، قال ابن مفلح في الفروع: من ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته، فليس بغني ولو كثرت قيمته، قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا يقيمه ـ يعني لا يكفيه ـ يأخذ من الزكاة، وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها: يعطيها. اهـ.
ونقل المرداوي في الإنصاف: وقال: وهذا بلا نزاع أعلمه.. وقيل لأحمد: يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، يأخذن قال الشيخ تقي الدين: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته. اهـ.
زاد الحجاوي في الإقناع: وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة، وكذا من له كتب يحتاجه للحفظ والمطالعة، أو لها حلي للبس أو كراء تحتاج إليه. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 36387.
وأما إذا كانت هذه الأرض زائدة عن حاجات أختك الأصلية ـ أي تستطيع الاستغناء عنها دون مشقة معتبرة ـ وكانت قيمتها تفي بحاجاتها، فلا تستحق أخذ شيء من الزكاة، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 100902، 68575، 175317.
وهذا كله إذا كانت الزكاة ستدفع لأختك، وهي التي ستمتلكها، وأما إذا كانت ستدفع لزوجها الذي تجب عليه نفقتها، فليس هناك عندئذ اعتبار للأرض التي لا يملكها هو، بل تمتلكها زوجته، وراجع في بيان حد الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 128146.
والله أعلم.