الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى عندنا في الطلاق البدعي على قول الجمهور أنها تقع، وسبق أن أحلناك على الفتوى رقم: 8507.
فإذا كانت هذه الطلقة في الحيض هي الثالثة، فقد حصلت البينونة الكبرى، فلا سبيل له إلى رجعتها، فما أشرنا إليه من السنة في إرجاع المطلقة حتى تطهر، إنما هو في حق من يملك الرجعة، دون من لا يملكها.
والله أعلم.