الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أخذ عمولة إلا بإذن جهة العمل التي تعمل لصالحها، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
17863،
18025،
17684.
وإذا كان هذا العمل يؤدي إلى أن تعطل عملك الآخر، فإن كان العملان داخلان في العقد فأخبر جهة العمل أنك لا تستطيع القيام بالعملين معاً واطلب منهم أن يسووا وضعك، وإن كان أحدهما هو الداخل في العقد فأنت غير ملزم بالآخر.
والله أعلم.