الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حول زكاة المال يبدأ من يوم مُلك النصاب، فيجب إخراج الزكاة عنه عند تمام الحول عليه وهو نصاب، بالشهور القمرية، كل سنة، ولا يشترط لذلك أن يزيد أثناء السنة، بل تخرج منه الزكاة ولو كان ينقص أثناء الحول، ما دام لم ينقص عن حدّ النصاب، ولا زكاة فيه إذا نقص عن حدّ النصاب.
وحد النصاب من الدولار، أو غيره من العملات هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، أو ما يعادل قيمة 595 جرامًا من الفضة، والمبلغ الذي يجب إخراجه منه هو ربع العشر ـ أي اثنان ونصف في المائة ـ كما أشرت، فإذا جاء يوم حلول الحول نظر فيه، فإن كان الباقي منه نصابًا وجب إخراج هذه النسبة منه، سواء نقص أثناء الحول أم ثبت أم زاد؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال ما دام نصابًا، سواء كان ينمو أم ينقص، فإن حال الحول وقد نقص عن النصاب، فلا زكاة فيه ـ كما أشرنا ـ وانظر الفتويين رقم: 69315، ورقم: 102614، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.