الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال الذي صرفه هذا الرجل في بناء البيت خلال الفترة المذكورة، قد توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب، وحولان الحول قبل وضعه في البناء؛ فإن الزكاة لازمة فيه عن السنوات التي بلغ المال فيها النصاب، وحال عليه الحول؛ لأن الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، بغض النظر عما سيصرف فيه، وانظر الفتوى رقم: 303529
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو قيمة خمس وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة؛ وفيها ربع العشر -أي اثنين ونصف من المائة-.
أما إذا كان المال لم يجتمع منه نصاب -بحيث كان كلما وجد مالا يصرفه في البيت- أو اجتمع منه نصاب لكنه لم يحل عليه الحول قبل وضعه في البناء، فإنه لا زكاة عليه فيه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، وحولان الحول -كما أشرنا-
وأما بعد إيجار البيت: فإن الزكاة تكون في الأجرة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول؛ وانظر الفتوى رقم: 252571.
والله أعلم.