لا يجوز للسائلة الظهور أمام المسؤول عنهم لأنهم ليسوا محارم لها

25-2-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أنا منتقبة، وعندي أخوات من ناحية.
هل يجوز أن أظهر أمام خال أخي من أبي؟
ولي أخت من الأم. هل يجوز أيضا أن أظهر لعم أختي بدون نقاب؟
وجدتي من ناحية أمي متزوجة عم أمي، أخا زوجها، وعم أمي له أبناء من امرأة أخرى "أولاد عم أمي“ أولاد عم أمي هم إخوة أخي أمي.
هل يجوز أن أظهر أمام أولاد عم أمي بدون النقاب؟ وهل يجوز أن تُسلم أمي عليهم، وتعتبرهم إخوة لها؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فخال أخيك من الأب، ليس محرماً لك، لأنّ أخا زوجة الأب، ليس محرماً، وعمّ أختك من الأمّ، ليس محرماً لك؛ لأنّ أخا زوج الأمّ ليس من المحارم. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها؛ لأنه يحل له نكاحهما. اهـ.
وأولاد عمّ أمّك -من المرأة الأخرى- ليسوا من محارمك، ولا من محارم أمّك.
 والله أعلم.

www.islamweb.net