الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخال أخيك من الأب، ليس محرماً لك، لأنّ أخا زوجة الأب، ليس محرماً، وعمّ أختك من الأمّ، ليس محرماً لك؛ لأنّ أخا زوج الأمّ ليس من المحارم. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها؛ لأنه يحل له نكاحهما. اهـ.
وأولاد عمّ أمّك -من المرأة الأخرى- ليسوا من محارمك، ولا من محارم أمّك.
والله أعلم.