الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل المذكور من العادة السرية، وهو محرم، فيجب عليك التوبة منه، وأما الأيام التي فعلت فيها هذا في نهار رمضان، فصومك فيها صحيح؛ لجهلك بكون هذا مفطرا، وانظري الفتوى رقم: 79032.
وأما الصلوات: فإن تيقنت يقينا جازما أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، ولم تغتسلي، فعليك أن تقضي تلك الصلوات في قول الجمهور، ومن العلماء من يرى أنك تعذرين بجهلك، ولا يلزمك قضاء شيء من الصلوات، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول قوي في الدليل، وانظري الفتوى رقم: 125226.
ثم إن أردت القضاء عملا بقول الجمهور، ولم تدري عدد ما يلزمك قضاؤه من صلوات، فإنك تتحرين، فتقضين ما يحصل لك به اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ولبيان كيفية القضاء، تنظر الفتوى رقم: 70806.
وأما إن لم تتيقني أن الخارج منك هو المني، فلم يكن يجب عليك الغسل، ومن ثم تكون صلواتك صحيحة، لا يلزمك قضاؤها، والمفتى به عندنا أن من شك في الخارج منه هل هو مني أو مذي، فإنه يتخير، فيجعل له حكم ما شاء منهما، وانظري الفتوى رقم: 64005.
والله أعلم.