الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما قلت يعتبر يمينا منعقدة، والواجب عليك فيها عند الحنث، هو كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإذا لم تجد، فعليك صيام ثلاثة أيام. وانظر مزيدا من التفصيل، والفائدة في الفتويين: 49694، 2053.
وأما اليمين الغموس، فهي التي يحلفها صاحبها على أمر مَّا كاذباً، عالماً، ومذهب الجمهور أنها لا كفارة فيها؛ لأنها من الكبائر، وهي أعظم إثماً من أن تكفرها كفارة يمين، وإنما الواجب فيها التوبة لله تعالى، ورد ما اقتطع بها من حق للغير. وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد.
والله أعلم.