الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللاصق المذكور لا يمنع وصول الماء إلى البشرة, فإن وجوده كالعدم, وبالتالي فإنه لا يؤثرعلى صحة الوضوء, ولا الغسل, ولا صحة الصلاة. وعلى افتراض أن هذا اللاصق يمنع وصول الماء إلى البشرة, فقد ذكرت أنه يغطي مساحة طفيفة من الظفر, وهذا يجعله من الحائل اليسير، وقد سهَّل بعض أهل العلم فيما كان يسيراً من الحائل, وأنه لا يضر, ويسعك الأخذ بهذا القول, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ
جاء في مطالب أولي النهى: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، كداخل أنفه، ولو منع وصول الماء؛ لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه، لبينه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألحق به ـ أي بالوسخ اليسير ـ الشيخ تقي الدين، كل يسير منع وصول الماء كدم، وعجين في أي عضو كان من البدن، واختاره قياساً على ما تحت الظفر، ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء. انتهى.
ومما يسوغ الأخذ بهذا القول أيضا، أن المسألة قد فاتت، ولم يعد تداركها ممكنا، فقد ذكرنا من قبل في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وتعذر التدارك، مما يسوغه كثير من العلماء, وعلى هذا، فلا يلزمك إعادة صلواتك السابقة.
أما صيامك فهو صحيح على كل حال, ولاعلاقة له بما ذكرت, فالصوم له مبطلات معروفة عند أهل العلم, وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.