الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لك دفع الزكاة إلى قريباتك هؤلاء، لكن بشرط أن يكن ممن وصف في هذه الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60].
وانظر الفتوى رقم:
9892.
أما بخصوص أيهن أولى بصدقتك، فهذا يرجع إلى حالهن، فمن كان منهن أشد احتياجاً من غيرها قدمت على غيرها بالزكاة، فإن تساوين في الفقر وأمكن توزيع الزكاة عليهن فلا بأس، فإن لم يمكن فأولاهن بها أختك، لأنها الأقرب.
والله أعلم.