الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يقوم أبناء المرأة أو غيرهم من الذكور بخدمة هذا الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تباشر غسله وتنظيفه، لكن إذا اضطرت المرأة لخدمته لعدم من يقوم بها من الذكور، فنرجو أن تكون معذورة في ذلك، فقد ألحق العلماء هذه الحال بحكم الطبيب الذي يجوز له النظر واللمس بقدر الحاجة، قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: وَمَنْ يَلِي خِدْمَةَ مَرِيضٍ وَمَرِيضَةٍ فِي وُضُوءٍ وَاسْتِنْجَاءٍ وغيرهما كطبيب، نص عليه. اهـ
والله أعلم.