الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا خاف المريض على نفسه الضرر بسبب استعماله الماء، أو من جهة التحرك بحيث لا يتضرر باستعمال الماء لكنه إذا تحرك للوضوء شق عليه وتضرر به، وليس هناك أحد يوضئه، فإنه يجوز له التيمم، لقول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [النساء:43].
والمعجوز عنه في حكم المفقود، وهذا شخص يعجز عن استعمال الماء، ويجوز له أن يتيمم لكل ما يتطهر له من صلاة مفروضة أو نافلة أو مس مصحف أو قراءة قرآن، لأن التيمم يستباح به ما يستباح بطهارة الماء، وأما حكم عدم التحكم في الريح فانظر جوابه في الفتوى رقم:
8777.
والله أعلم.