الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة الأولى نشزت على الزوج أو منعته الدخول عليها، فليس لها قضاء تلك المدة، وعليه أن يستأنف القسم بينكما، قال ابن قدامة: فإن قسم لإحداهما ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه، أو منعته من الاستمتاع بها، أو قالت لا تدخل علي، أو لا تبت عندي، أو ادعت الطلاق، سقط حقها من القسم، فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما، ولم يقض الناشز، لأنها أسقطت حق نفسها.
وأمّا إن كانت غير ناشز، ولكنه ظلمها بهجرها، فعليه أن يقضي لها تلك المدة، لكن الذي نصّ عليه أهل العلم أنّه لا يقضي المدة كلها متتابعة، ولكن يفرقها، ولا يزيد عن ثلاثة أيام متتابعة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 301684.
والله أعلم.