الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصورة التي ذكرها السائل، تعني أنه ليس بائعا، وإنما هو وكيل بالشراء عن هذا الزبون. وعلى ذلك، فلا يجوز له أخذ ما يزيد على الثمن الحقيقي، إلا بعلم موكله، ورضا نفسه. وما أخذه في الماضي، يجب عليه أن يتوب منه، ومن توبته: أن يرد المال الزائد إلى أصحابه بأي سبيل تيسر، أو يستحلهم ويطلب عفوهم عنه.
قال الغزالي في كتاب منهاج العابدين، في بيان كيفية التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الناس إذا كانت في المال: يجب أن ترده عليه إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك لعدم أو فقر فتستحلّ منه، وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته، وأمكن التّصَدُّقُ عنه فافعل، فإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك، والرجوع إلى الله تعالى بالتضرّع والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 50862.
والله أعلم.