الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تعذر عليك أنت وزوجك معرفة المبلغ الذي يخصه من الوديعة, فإنه يتحرى ويعمل بغالب الظن, ويحتاط في ذلك فمثلا, إذا شك أحدكما في نصيبه هل هو عشرون ألفا, أم ثلاثون، أخرج الزكاة عن ثلاثين ألفا احتياطا, وهكذا, جاء في فتاوي الشيخ ابن عثيمين: أما تقدير الزكاة فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 227794، أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين.
كما أن الأفضل دائما هو الاحتياط في جانب الزكاة, وغيرها من أمور الدين, كما سبق في الفتوى رقم: 28533.
والله أعلم.