الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل تلفظ بالفعل بكون نصيبه في الأرض الموروثة عن أمه وقفاً لله تعالى، فقد صارت كذلك، مادام أهلا للتبرع، وأهلية التبرع تتحقق بأن يكون المتبرع: عاقلا بالغا مختارا، وألا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس، وهذا فيما يخص نصيب السائل، لأن وقف المشاع صحيح عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 67220.
وأما نصيب الوالد من الميراث فإنه ـ على ما يظهر من السؤال ـ لم يدخل أصلا في الوقف، لأنه ابتداء لم يدخل في نية السائل، كما يدل عليه قوله: كنت أقصد نصيبي من هذه الأرض ـ وقوله: فيما يخص نصيبي عند استلامي إياه ـ ثم لكونه لا يزال على ملك الوالد حتى تتم الهبة بشروطها، ومنها الحيازة بالتخلية بين الأرض وبين الموهوب له، وهذا لا يفيده مجرد إظهار الواهب أنه ينوي الهبة، وهذا هو ظاهر الحال في السؤال، حيث لم يزد السائل على نقله عن والده قوله: إنه سيعطيني إياه ـ وأما ما ذكره السائل عن المالكية: فليس له علاقة بواقع السؤال، وإنما هذا في حكم الوقف المعلق على شرط، والسائل لم يصدر منه وقف لنصيب والده أصلا، فضلا عن تعليقه إياه على امتلاكه، ومع ذلك فجمهور العلماء على خلاف المالكية يشترطون لصحة الوقف أن يكون مملوكًا له حين الوقف، جاء في كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: مذهب الجمهور أرجح، وأنه لا يجوز تقديم الوقف على الملك، لأن الملك إن كان شرطاً أو سببًا في نفاذ الوقف لم يجز تقديم الوقف على شرطه أو على سببه، كما لا يجوز تقديم الكفارة قبل عقد اليمين، ولا تقديم الزكاة قبل ملك النصاب، فالشروط رتبتها التقدم، وكذا الأسباب تتقدم مسبباتها. اهـ.
والمقصود أن الوقف يقتصر على نصيب السائل من هذه الأرض دون نصيب والده إن وهبه إياه بالفعل، وهنا ننبه على أن الوالد مطالب بالتسوية بين أبنائه في العطية، فلا يفضل أحدا على أحد إلا إن وجد مسوغ لذلك من نحو مرض أو حاجة، قال ابن قدامة في المغني: إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.
والله أعلم.