الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما شاع في بعض البلاد من كتابة قائمة المنقولات التي اشتراها الزوجان، أو أهلهما، واعتبار الجميع ملكاً للزوجة، لا فرق في حكمه -والله أعلم- بينه، وبين ما ذكرناه في الفتاوى السابقة، وما ذكر في فتوى اللجنة الدائمة، وذلك لأن العرف في تلك البلاد جرى بتجهيز المرأة من مهرها، فيكون ما اشتراه الزوج، داخلاً في المهر الذي هو حق المرأة، فيضاف إلى ما اشترته الزوجة، أو أهلها، ويكون الجميع ملكاً لها، وراجع الفتوى رقم: 119216.
والله أعلم.