الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في من شك هل تلفظ بالنذر أو لا أنه لم يتلفظ به، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين جازم يستطيع الشخص أن يحلف عليه، إذ الأصل براءة ذمته وهي متيقنة فلا ينتقل عنها إلا بيقين، وقد بينا هذا مرارا وذكرناه في فتاوى كثيرة انظر منها الفتوى رقم: 102321.
وسواء كان عند الشخص غلبة ظن أو لم تكن، فلا يحكم بكونه ناذرا إلا بيقين جازم ـ كما ذكرنا ـ ومن أوضح الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
قال النووي: قال أَصْحَابُنَا: وَسَوَاءٌ في الشك استوى الاحتمالان عِنْدَهُ أَوْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، فَالْحُكْمُ سَوَاءٌ، وَقَدْ قَدَّمْتُ بَيَانَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي بَابِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الْوُضُوءَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحَدَثُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْوُضُوءِ. انتهى.
ونحذرك من الوساوس التي يبدو أنك مصاب بشيء منها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.